ج: ما عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن من سمع الأذان وكان يريد أن يشرب أو كان في فمه طعام فليس له أن يستكمل طعامه أو شرابه؛ لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن للفجر فمعنى هذا أن الفجر قد طلع فلا يجوز له أن يقضي حاجته من الشراب أو الطعام؛ لأن الله تعالى يقول: ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة 187.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». أخرجه البخاري (622)، ومسلم (38- 1092)., أما عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمع أحدُكم النداءَ والإناءُ على يدِه فلا يضَعْهُ حتى يقضيَ حاجتَه منه» فهو ضعيف : أخرجه أبو داود (2345), وقال ابن أبي حاتم في العلل (2/235) عن أبيه: ليس صحيحًا