ج: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر بغير إذنه؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه». أخرجه البخاري (5192)، ومسلم (1026).
وفي رواية: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه…». أخرجه البخاري (5195), فالزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع.