ج: ما عليه الجمهور أن الميت لا يعذب بالبكاء الذي هو دمع العين، أما النياحة على الميت فإن الميت لا يعذب بالنوح عليه ما لم يوص بذلك ولم يتعمد إهمال الوصية بعدم النياحة عليه لقوله الله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164] والله تعالى أعلم.
س: ما حكم البكاء والنياحة على الميت؟
ج: يجوز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة وهو مذهب جمهور أهل العلم. لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه .... فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون». أخرجه مسلم (2315). أما...