ج: لم يرد في هذه المسألة حديث صحيح يحتج به في مشروعية تلقين الميت الشهادة بعد موته أو دفنه بل هذا يعتبر بدعة.
ج: لم يرد في هذه المسألة حديث صحيح يحتج به في مشروعية تلقين الميت الشهادة بعد موته أو دفنه بل هذا يعتبر بدعة.
ج: لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفن الحيوانات بعد موتها، ولا ورد النهي عن ذلك، فإذا كان عدم دفنها سيوقع ضررًا بالمسلمين فإنها تدفن؛ لأن دفنها حينئذ يكون من باب إزالة الأذى ودفعه عن طريق المسلمين لا لمجرد...
ج: بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة، والذي أراه وأعتقد أنه الحق أن الميت في قبره لا يسمع شيئًا مما يقال عنده، إلا ما دلت السنة عليه، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر بأسمائهم، وأسماء آبائهم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك...
ج: تُحَلُّ عقد الكفن عند وضع الميت في قبره، والله أعلم.
ج: لا نعلم دليلًا من السنة على تقديم الرجل اليمنى في الدخول إلى المقبرة وتقديم اليسرى في الخروج منها، بل يدخل الإنسان بأي الرجلين صادف، والله تعالى...
ج: ذهب الحنابلة والمالكية ومن وافقهم إلى أن نقل الميت من البلد الذي مات فيها إلى بلد أخرى جائز؛ وذلك لأنه لم يرد نص صريح صحيح بالمنع، فإذا كان في نقله مصلحة وغرض صحيح فلا بأس، وإن كان نقل الميت يلحق الضرر به كفساد ونحوه، ففي هذه الحالة يكره نقله، كما قال أهل العلم....
ج: ذهب جمهور أهل العلم – منهم الأئمة الثلاثة - أحمد ومالك والشافعي وكذا أهل الظاهر, إلى جواز نبش قبر الميت لضرورة؛ لما روي عن سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج...
ج: ما عليه أكثر أهل العلم أن أولياء الميتة هم أولى الناس بإنزالها قبرها؛ لما روي عن عبد الرحمن بن أبزى قال: ماتت زينب بنت جحش فكبر عليها عمر بن الخطاب أربعا ثم سأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها في قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها. أخرجه ابن أبي شيبة...
ج: يحرم كسر عظام الميت ولكن تدفن؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيًا».سنن البيهقي (7179) وابن حبان (3157) وصحيح ابن ماجه (1616) وصحيح أبي داود (3207). فلا يهان الإنسان ميتًا كما لا يهان...
ج: اللحد: أن يحفر القبر ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة يوضع فيها الميت. الشق: أن يحفر حفيرة في وسط القبر ويوضع فيها الميت. اتفق جمهور أهل العلم على جواز اللحد والشق، ولكن ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب اللحد؛ لما روي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص...
ج: أكثر أهل العلم على كراهة الدفن في الثلاثة أوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها، وهذه الأوقات جاءت في حديث عقبة بن عامر الجهني حيث قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى...