ج: مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم هو صحة الصلاة على بعض الميت وإن كان عضوًا من أعضائه رجلًا أو يدًا أو نحو ذلك؛ لأن حرمة الميت باقية، فإن ذهب بعضه لم تذهب حرمته.
ج: مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم هو صحة الصلاة على بعض الميت وإن كان عضوًا من أعضائه رجلًا أو يدًا أو نحو ذلك؛ لأن حرمة الميت باقية، فإن ذهب بعضه لم تذهب حرمته.