ج: لم يرد في هذه المسألة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك إلى كراهة الأخذ من أظفار الميت أو من شاربه أو من إبطه أو من عانته رجلًا كان أو امرأة، وحجتهم أن هذه الأشياء للزينة وقد استغنى الميت عنها.