ج: نعم يجوز رمي الجمار آخر النهار أو من الليل, فقد سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري «رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : لَا حَرَجَ». أخرجه البخاري (1735). والمساء يكون آخر النهار وفي أول الليل. ولما لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار أو في أول الليل علم أن الأمر واسع في هذا. فإذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار, فله أن يرمي في الليل, وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة, وفي الليل يكون أيسر له وأكثر طمأنينة, فإنه يرمى في الليل لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة.