ج: ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المأيوس من برئه لمرض أو لزمانة والشيخ الفاني ونحوه إذا حُج عنه حجة الإسلام ثم برئ لا يلزمه حج ثان؛ لأنه فعل ما أمر به فسقط الواجب وبرئت ذمته، والله تعالى أعلى وأحكم.
ج: ذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر إلى أن المأيوس من برئه لمرض أو لزمانة والشيخ الفاني ونحوه إذا حُج عنه حجة الإسلام ثم برئ لا يلزمه حج ثان؛ لأنه فعل ما أمر به فسقط الواجب وبرئت ذمته، والله تعالى أعلى وأحكم.