ج: نعم يجوز للمحرم أن يحتجم؛ والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». أخرجه البخاري (1835) ومسلم (1202).
وعن ابن بُحينة «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ» .أخرجه البخاري (1836) ومسلم (1203).