ج: لا شيء عليه ولا يلزمه دم؛ لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له ألا يحج قبل أن يدخل في الحج فلا شيء عليه، لكن إذا لم يكن قد حج الفريضة فتبقى حجة الفريضة في ذمته، والله تعالى أعلم.
ج: لا شيء عليه ولا يلزمه دم؛ لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له ألا يحج قبل أن يدخل في الحج فلا شيء عليه، لكن إذا لم يكن قد حج الفريضة فتبقى حجة الفريضة في ذمته، والله تعالى أعلم.