ج: يجوز التمتع والقران لحاضري المسجد الحرام وليس عليه هدي وهو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك وغيرهم؛ لأن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر قوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة : 196] ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل، والله تعالى أعلى وأعلم.