ج: إذا كانت قد اشترطت فلها أن تتحلل وليس عليها شيء، وإن لم تكن قد اشترطت فحكمها حكم المحصر، فعليها أن تذبح الهدي ثم تتحلل من عمرتها. ودليل ذلك قوله تعالى: ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [البقرة: 196]. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا». أخرجه البخاري (1809). وصيغة الاشتراط: أن يقول الشخص – الذي يخاف أن يحول بينه وبين حجه مرض أو عذر لبيك اللهم بعمرة, اللهم محلي حيث حبستني. لما روي عائشة رضي الله عنها. قالت: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ: وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ». أخرجه البخاري (5089) ومسلم (1207(.