س: أحرمت امرأة بالعمرة متمتعة إلى الحج ثم وصلت مكة وطافت، وبعد الطواف حاضت أو نفست فماذا تفعل؟
ج: لها أن تكمل عمرتها، فتسعى بين الصفا والمروة وهي حائض؛ لأن جمهور العلماء أجازوا السعي على غير طهارة وإن كان أداء العبادات كلها على طهارة أفضل. ثم تأخذ قدر أنملة من شعرها وبذلك تكون قد تحللت. فإذا جاء يوم التروية وهي ما زالت حائض تغتسل وتهل بالحج وتخرج إلى منى محرمة ملبية، وتفعل كل المناسك وكل ما يفعل الحاج، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ؛ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا: أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ». أخرجه مسلم (1209).
وعن ابن عمر: «إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين الصفا والمروة». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14394) وقال الحافظ في الفتح (3/590) إسناده صحيح.