ج: اختلف العلماء في هذه المسألة.
فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجوز للحائض الطواف حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة ولا بد، لأنه ركن من أركان الحج لا يجبر بالدم ويبطل الحج بدونه.
وقال أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه: الطهارة للطواف ليست شرطًا لصحة الطواف إنما هي واجب يجبر بالدم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يجوز للحائض الطواف بالبيت لحديث عائشة المتقدم وفيه «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» أخرجه البخاري(1650). ولكن إن لم يتسع الوقت فهي معذورة وفي هذه الحال تغتسل وتطوف بالبيت وهي حائض. وهذا هو القول الراجح والله تعالى أعلم.