ج: ما عليه جمهور العلماء أن رمي الجمار واجب وليس بركن, من تركه فعليه دم, وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة – وحجتهم أثر ابن عباس: «مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا». أخرجه مالك في الموطأ (1/291) وصححه الألباني في الإرواء (4/1100) موقوفاً.