ج: لا يمنع من أراد الأضحية من الطيب ومن جماع أهله؛ فإن محظورات الإحرام لا يطالب باجتنابها إلا من أحرم بحج، أو عمرة، أو بهما معًا، أما من ليس بمحرم فإن تلك المحظورات لا يلزمه اجتناب شيء منها. والذي ورد في شأن المضحي هو ما روي عن أم سلمة «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».أخرجه مسلم (1977).