ج: مذهب جمهور العلماء – منهم الأئمة الثلاثة: أحمد والشافعي وأبو حنيفة- هو جواز الاشتراك في البدنة والبقرة سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت متفرقة؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة». أخرجه مسلم (1318). فأهل الحديبية كانوا من قبائل شتى وكانوا يذبحون البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة.
و الجمهور أيضًا أن البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة.