ج: بعض أهل العلم – منهم الإمام مالك وغيره – ذهبوا إلى أن المضحي يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق من غير أن يحد في ذلك حدًا؛ لأنه لم يرد حديث صحيح صريح يبين تقسيم الأضحية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُم»أخرجه مسلم (1977). ولم يذكر أن المضحي يأكل ثلث أضحيته ولا نصفها ولا أقل من ذلك ولا أكثر، وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : «فَكُلُوا مِنْهَا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» فيه تحديد للجهات التي تنتفع بالأضحية ولم يذكر في الحديث المقدار الواجب أو المستحب لكل جهة, فلا دليل على أن المضحي يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث, والله أعلم.