س: هل يجوز أن أعطي الجزار أجرته من الأضحية أو أن أبيع منها شيئًا؟

ج: لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية ولا أن تبيع منها شيئًا؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا». أخرجه البخاري (1717) ومسلم (1317).

Pin It on Pinterest

Share This