ج: لا يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية ولا أن تبيع منها شيئًا؛ لما روي عن علي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا». أخرجه البخاري (1717) ومسلم (1317).