ج: ما عليه الإمام أحمد بن حنبل وغيره أن المضحي لا يجوز له ذبح أضحيته
-إن كان من أهل الأمصار- إلا بعد صلاة الإمام وخطبته, لأن الأحاديث جاءت صريحة بعدم جواز الذبح قبل الصلاة؛ فعن سفيان البجلي أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى». أخرجه البخاري (5562)، ومسلم (1960).
أما دليل أن الذبح لا يكون إلا بعد خطبة الإمام: فحديث البراء وفيه: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ» أخرجه البخاري (5560) ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب ثم نحر.
أما أهل البوادي والمسافرين وكل من سقطت عنه صلاة العيد, ينتظر طلوع الشمس يوم النحر وقدر مضي ركعتين وخطبتين خفيفتين, لأنه إذا فعل ذلك أصاب السنة في وقت الذبح وخرج من الخلاف, وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم, والله تعالى أعلم بالصواب.