ج: ذهب جماهير العلماء- منهم الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة- إلى جواز الوضوء بالماء المستعمل، حتى وإن كان هذا الماء المستعمل فضل وضوء المرأة؛ لما روي عن عروة عن المسور وغيره- يصدق كل واحد منهما صاحبه-: « وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ». البخارى (189) .
وما روي عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: « كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ ». أخرجه البخارى (263), ومسلم (321), واللفظ للبخاري.
وما روي «كَانَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ » أخرجه مسلم (323).
وقالت ميمونة: « َاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ، وَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقُلْتُ: قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا فَاغْتَسَلَ، وَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ ».(جفنة) أخرجه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (370).