ج: خروج الدم لجرح أو حجامة لا ينقض الوضوء؛ لما روي عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ». أخرجه أبو داود (198)، وابن خزيمة (36).
وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم.
وقال طاوس ومحمد بن على وعطاء وأهل الحجاز: ليس فى الدم وضوء.
وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ.
وبزق ابن أبى أوفى دمًا فمضى فى صلاته.
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه.