ج: ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومن وافقهم إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ في الوضوء.
وحجتهم ظاهر قوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ” [المائدة: 6] وهذا هو الراجح.
ولكن الأفضل والأحوط وحتى نخرج من الخلاف هو مسح الرأس كلها على الهيئة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم فقد سُئل عبد الله بن زيد عن وضوء النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «… ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا… ». أخرجه البخارى (192)، ومسلم (235). هذا والله تعالى أعلم.