ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى القول باستحباب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء. وحجتهم الآية الكريمة “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ” [المائدة: 6] حيث لم يذكر الله تعالى فيها المضمضة والاستنشاق والاستنثار.
وأيضًا حديث رفاعة بن رافع وفيه: «تَوَضَّأ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ…». أخرجه أبو داود (861).
والذي أراه أنه لا ينبغي لأحد أن يترك المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء وإن كانا مستحبين عند الجمهور خروجًا من الخلاف. فعلى المسلم أن يحرص على كل ما ينفعه في دينه وخاصة في الأشياء المتعلقة بأعظم أمر في الدين بعد الشهادتين, ألا وهي الصلاة ولا تصح الصلاة بغير طهارة، والله تعالى أعلى وأعلم.