ج: تطهير الشيء المتنجس يكون بغسله بالماء الطهور، ولا نعلم دليلًا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية كلمة التوحيد عند تطهير النجاسة، والأصل في العبادة التوقف حتى يرد دليل يدل عليها، والله تعالى أعلم.
هل يجب النطق بالشهادتين عند تطهير النجاسة؟