ج: ذهب مالك وأحمد وكثير من الشافعية وزفر من الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم إلى طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: « قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، «فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ ». أخرجه البخارى (233)، ومسلم (1671) .
اجتووا: كرهوا المقام فيها. اللقاح: النوق ذات الألبان.
:سمرت: فقء العين بأى شىء كان . الحرة: أى: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.
وعن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ ». أخرجه مسلم (360).
وأيضًا فقد “طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره” أخرجه مسلم (1218) مع إمكان أن يبول البعير.
وأيضًا فما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول وأخباث البقر، كما أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل، ولا دليل على النجاسة إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح.