ج: الجزار إذا أصاب ثوبه قليل من الدم، فلا ينجس الثوب، وهو من يسير النجاسة المعفو عنه.
قال شيخ الإسلام:
وثوب الجزار وبدنه محكوم بطهارته، وإن كان عليه دسم، وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة، ومكانه من المسجد وغيره طاهر.
ج: الجزار إذا أصاب ثوبه قليل من الدم، فلا ينجس الثوب، وهو من يسير النجاسة المعفو عنه.
قال شيخ الإسلام:
وثوب الجزار وبدنه محكوم بطهارته، وإن كان عليه دسم، وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة، ومكانه من المسجد وغيره طاهر.