ج: ذهب الشافعى، وأحمد فى المشهور عنه- إلى أن المنى طاهر مع العلم بوجوب الغسل منه سواء أكان من احتلام أو جماع.
والدليل على أنه طاهر: ما روي عن علقمة والأسود، أن رجلًا نزل بعائشة- رضى الله عنها- فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: « «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ».أخرجه مسلم (288)، وأبو داود (371)، وابن ماجه (357)، والترمذى (116) .
وفى رواية: « لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِظُفُرِي ». أخرجه مسلم (290) .
وكون عائشة تغسله تارة فى ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضى تنجيسه فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ.