ج: لا يجوز ذلك وعليه غسل كلا الرجلين أولا ثم لبس الجوربين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (199),
فموضع الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجليه طاهرتين أي بعد غسلهما، والله تعالى أعلم.
هل يجوز الوضوء وغسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب عليها , ثم غسل اليسرى ولبس الجورب بعدها أم يجب اتمام غسل الرجلين أولا قبل إدخالهما في الجوربين؟