أحدث المقالات
ج: لا يشترط ذلك، فإذا لبس شخصٌ الجوربين ولم ينوِ المسح عليهما، ثم بدا له أن يمسح عليهما فله ذلك والله تعالى أعلم.
ج: لا يشترط ذلك، فإذا لبس شخصٌ الجوربين ولم ينوِ المسح عليهما، ثم بدا له أن يمسح عليهما فله ذلك والله تعالى أعلم.