ج: لا يشترط ذلك، فإذا لبس شخصٌ الجوربين ولم ينوِ المسح عليهما، ثم بدا له أن يمسح عليهما فله ذلك والله تعالى أعلم.
هل يشترط أن ينوي العبد المسح على الجوربين عند لبسهما ؟
ج: لا يشترط ذلك، فإذا لبس شخصٌ الجوربين ولم ينوِ المسح عليهما، ثم بدا له أن يمسح عليهما فله ذلك والله تعالى أعلم.