ج: يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما الشخص على طهارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (199).
وذهب جمهور أهل العلم أن الطهارة المشترطة في الحديث هي طهارة الماء أي يكون قد توضأ أو اغتسل قبل لبس الخفين, أما إذا تيمم ثم لبس الخفين فلا يجوز له المسح عليهما والله تعالى أعلم.
هل يجوز المسح على الخفين إذا لبستهما بعد التيمم؟