ج: يشترط للمسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما المسلم على طهارة كاملة كما بينَّا في فتوى سابقة >> • اضغط هنا
فإذا كانت المرأة توضأت وضوءًا كاملًا ثم وضعت الطلاء ثم ارتدت الجوربين فلها أن تمسح عليهما إن احتاجت لذلك, لأن الواجب في القدمين، في حال لبس الخفين أو الجوربين هو المسح عليهما، وليس الغسل ، فإذا خلعت الجوارب أو انتهت مدة المسح وهي يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وأرادت المرأة الطهارة بعد ذلك : فلا بد من إزالة الطلاء عن أظفار القدمين.
ملحوظة: الكلام هنا عن طلاء أظفار القدمين فقط وليس اليدين لأن محل المسح هي القدم فقط بالشروط التي ذكرت سابقًا, والله أعلم.