ج: إذا لبست جوربين معا على طهارة ثم أحدثت وخلعت الأعلى، جاز لك المسح على الجورب الأسفل, لأنه لبس على طهارة.
لبست جوربين معا ثم أحدثت, وبعدها نزعت الجورب الثاني, فهل يجوز لي المسح على الجورب المتبقي أم نزعه وغسل الرجلين؟
ج: إذا لبست جوربين معا على طهارة ثم أحدثت وخلعت الأعلى، جاز لك المسح على الجورب الأسفل, لأنه لبس على طهارة.