ج: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد وقت انقطاع حيضها.
فقد روي عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حُبيش كانت تستحاض، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: « ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي ». أخرجه البخارى (320). ومسلم (333).