ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وذلك لأنه لم يرد دليل من الكتاب والسنة يدل على عدم إجزاء التيمم إذا خرج الوقت، وبناء على هذا, فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات, سواء كانت فرضًا أو نفلاً, وهذا مذهب أبي حنيفة وابن حزم والشوكاني وغيرهم، والله أعلم.
رجل تيمم وصلى ثم حضر وقت صلاة أخرى هل يلزمه التيمم مرة أخرى؟