ج: لا خلاف بين أهل العلم في جواز التيمم بتراب ذي غبار، واختلفوا في باقي أجزاء الأرض، فالصواب عندي أن التيمم جائز بالرمل وبالتراب وبكل ما صعدعلى الأرض إذا كان طاهرًا، لقوله صلى الله عليه وسلم “وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا..” رواه البخاري (438) ومسلم (521)، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وابن حزم، وغيرهم، والله أعلم.
ما الذي يصح التيمم به، وهل يشترط التراب؟