ج: اتفق أهل العلم على أن من أصابته جنابة – وكان عنده قرح أو مرض مخوف وخشي على نفسه إن أصابه الماء أن يهلك أو يزيد مرضه – أن له أن يغسل ما استطاع من جسده.
واختلفوا: هل يتيمم عن باقي الجسد الذي لم يمسه الماء أم لا؟
ذهب الأئمة: مالك وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم إلى عدم التيمم عن باقي الجسد، ولكن يجزئ غسل ما استطاع من جسده؛ لأن اجتماع طهارتين لرفع حدث لا دليل عليه من كتاب أو سنة, ولم ينعقد عليه الإجماع، والله تعالى أعلم وأعلى.
شخص أصيب بقرح أو مرض مخوف، وأجنب فخشى على نفسه إن أصابه الماء أن يهلك، ماذا يفعل؟