ج: المسح على الخفين يكون على ظاهر الخفين وليس على باطنهما.
فقد روي عن علىِّ قال: «لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خُفَّيه». صحيح أبي داود (162)، وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص: حديث علىّ أخرجه أبو داود وإسناده صحيح، وقال فى بلوغ المرام: إسناده حسن- عون المعبود (1/192).