أحدث المقالات
ج: لا يجب الاستنجاء كلما أراد الإنسان أن يتوضأ؛ وإنما يلزمه الاستنجاء إذا بال أو تغوط أو خرج منه مذي أو ودي أو نحو ذلك ثم يتوضأ للصلاة.
ج: لا يجب الاستنجاء كلما أراد الإنسان أن يتوضأ؛ وإنما يلزمه الاستنجاء إذا بال أو تغوط أو خرج منه مذي أو ودي أو نحو ذلك ثم يتوضأ للصلاة.