ج: الذبح عند دخول الزوجة لبيت زوجها اعتقادًا أنه إذا لم يذبح تلك الذبيحة فإنه يصاب أو أهله بشيء يعتبر من العادات المحرمة، بل هو شرك أكبر؛ لأن ذلك من الذبح لغير الله، فالذبح عبادة لا تجوز إلا لله ولا يتقرب بها لغير الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركًا أكبر مخرجا من الملة، قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } الأنعام: 163،162، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن اللهُ من ذبح لغيرِ اللهِ . ولعن اللهُ من آوى مُحدِثًا . ولعن اللهُ من لعن والديْهِ . ولعن اللهُ من غيَّرَ المنارَ. أخرجه مسلم (22036)