ج: إذا أسلمت زوجة النصراني انفسخ عقد النكاح، وترد إليه ما أخذت منه من المهر؛ لقوله تعالى: { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا } الممتحنة: 10 ، ولا يجوز لها البقاء معه، وعليها العدة، فإذا أسلم زوجها جاز له مراجعتها في العدة، أو بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها، والله تعالى أعلم.