ج: زواجك بهذا المال مقدم على صرفه على حج والديك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبادرة بالزواج متى قدر الإنسان على ذلك؛ لأن في الزواج غضًا للبصر، وإحصانا للفرج؛ قال صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أخرجه البخاري (13848)، ومسلم (13848)، أما والداك فإن لم يكن لديهما مال ليحجا به فلا يجب عليهما الحج، لعدم استطاعتهما، والله تعالى أعلم.