ج: العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. وهو عزل الماء عن النساء حذر الحمل.
جمهور الفقهاء – منهم الأئمة الأربعة – على إباحة العزل؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بذلك منها ما روي عن جابر قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ». أخرجه البخاري (5208)، ومسلم (1439). وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف يلحقه عزل فضلًا عن أن للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه، والله تعالى أعلم بالصواب.