ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين في بيت واحد، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل زوجة من زوجاته بيتًا. قال تعالى: ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُم ) [الأحزاب: 53]. فذكر الله تعالى أنها بيوت.
– وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي. أخرجه البخاري (5217)، ومسلم (2443) واللفظ للبخاري.
وشاهد الحديث أنها قالت في بيتي, فدل ذلك على أنه كان لكل واحدة منهن بيت.