ج: مذهب جمهور أهل العلم هو وجوب المتعة؛ لقوله تعالى: ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين ) وقوله تعالى: ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) وهذا يتضمن الوجوب وقد جعلها الله تعالى حقًا.
وذهب جمهور الصحابة، واختاره الشافعية إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، إلا المطلقة قبل الدخول وَفُرِضَ لَهَا مَهْرٌ، ودليل ذلك قول الله تعالى: ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة: 241]، فالآية عامة في كل مطلقة، ثم استثنى منها المطلقة قبل الدخول وقد فُرِضَ لها مهرٌ، فجعل الله لها نصف المهر، ولم يجعل لها متعة، قال تعالى: ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) [البقرة: 237].