ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن الصداق واجب لقول الله تعالى: ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء: 24]، وأن النكاح دون صداق صحيح إذا رضيت الزوجة؛ لقوله تعالى: ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) [البقرة: 236].
فالله تعالى قد أثبت النكاح مع ترك الصداق. وجوز فيه الطلاق والطلاق يكون من نكاح صحيح، والله تعالى أعلم.