ج: أخت الزوجة ليست من المحرمات تحريمًا مؤبدًا بل هي من المحرمات تحريمًا مؤقتًا، فيحرم على الرجل الجمع بين المرأة وأختها – سواء كانت أختها بالنسب أو بالرضاع، لقول الله تعالى: ( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) [النساء: 23]،
أما إذا ماتت الزوجة جاز للزوج أن يتزوج أختها، وكذا إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًا جاز له أن يتزوج أختها بعد انقضاء عدة الزوجة، لأن للزوج الحق في أن يراجعها أثناء العدة فلا يجوز أن يجمع بينها وبين أختها حتى تنقضي عدتها.