ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بعمة أبيه فهي من المحرمات من النسب تحريمًا مؤبدًا؛ قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )[النساء: 23].
فالأمهات: يدخل فيها أمهات الآباء وأمهات الأمهات وإن علون. والبنات: يدخل فيهن بنات الإبن وبنات البنت وإن سفلن. والعمات: يدخل فيهن عمات الأب وعمات الأم وإن علون. والخالات: يدخل فيهن خالات الأب وخالات الأم وإن علون.